|
الخبراء يطالبون بتعديل الاقرارالضريبى للبنوك لمواكبة التعديلات |
|
|
|
الأربعاء, 10 مارس 2010 00:00 |
|
فى ضوء التزام البنوك بتطبيق تعديلات معايير المحاسبة وقواعد البنك المركزى
تقرير -رمضان عبد العال أثارصدور قواعد »إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس« من قبل مجلس أدارة البنك المركزى المصرى والزام البنوك بالتطبيق الكامل لمعايير المحاسبة المصرية على القوائم المالية المعدة عن الفترة المالية المنتهية فى ١٣/٢١/٠١٠٢ وعلى القوائم المالية المعدة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونية 2011 العديد من الاشكاليات والاستفسارات حول طبيعة المعالجات الضريبية والمعاملات المصرفية المصاحبة لهذه المتغيرات
. وتركزت التساؤلات التى ناقشتها ندوة موسعة لجمعية خبراء الضرائب والاستثمار حول الآتى: > ما هو الموقف الضريبى لارباح أو الخسائر الدفترية الناتجة عن اعادة تقييم الاستثمارات فى تاريخ القوائم المالية ؟ > ما هو الموقف الضريبى لما يصيب بعض الاستثمارات باضمحلال قيمتها؟ > ما هو الموقف الضريبى لمخصص خسائر اضمحلال القروض واحتياطى المخاطر البنكية العام؟ وفيما يتعلق بالموقف الضريبى للارباح أو الخسائر الدفترية الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات المالية اكد أشرف عبد الغنى المحاسب القانونى ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن مايرحل من تلك الارباح لقائمة الدخل يخضع للضريبة ضمن وعاء البنك وما يحمل من تلك الخسائر على قائمة الدخل يعتمد كمصروف ضريبى. وتتمثل اشيع الأمثلة فى المجال المصرفى على مايجب ترحيله او تحميله من تلك الارباح أو الخسائر الدفترية لقائمة الدخل هى المرتبطة بالاصول المالية بغرض المتاجرة المشتقات المالية لاغراض المتاجرة، الاصول المالية المبوبة عند نشأتها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح و الخسائر وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أرقام »٥٢« و»٦٢«. أما ما يرحل أو يحمل من تلك الارباح والخسائر الدفترية لحقوق الملكية مباشرة والمرتبط فى الاغلب بالاستثمارات المالية المتاحة للبيع وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم »٦٢« فإن تلك الارباح الدفترية لا تخضع للضريبة إستناد لقرار وزير المالية رقم »٠٦١« لسنة 2008 كما لا يعد مايرتبط بها من خسائر دفترية مصروفأ ضريبآ. أما ما يتعلق بالاستثمارات الممثلة فى أوراق مالية مقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية فأنة يراعى عند التصرف فيها مالها من معالجة ضريبية خاصة والوارده بإرشاد الجدول رقم »٦١٤« بنموذج الاقرار الضريبى والمتمثلة فى خصم ماينتج عن التعامل من ربح فعلى ويحسب بالفرق بين قيمة التصرف فى الورقة وتكلفتها التاريخية من وعاء الضريبة مع ألاحقيه الكاملة فى أن يترتب على هذا الخصم خسائر يمكن ترحيلها للسنوات الخمس التاليه أما إذا أسفر التعامل عن خسائر فعلية إذا كانت قيمة التصرف فى الورقة اقل من تكلفتها التاريخية فإن تلك الخسائر الفعلية يجب اضافتها لوعاء الضريبة لعدم اعتمادها قانونأ ضمن التكاليف واجب الخصم ضريبأ. وفيما يتعلق بالموقف الضريبى لما يصيب بعض الاستثمارات من اضمحلال فى القيمة اكد أحمد عبد الحكيم المحاسب القانونى وعضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بأن هذا الاضمحلال والذى ينشأ فى المجال المصرفى عند التقييم المحاسبى للاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ارقام »٦٢٥٢« وكذاعند تقييم الاستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة وفقا لمعايير المحاسبة ارقام »٧١ و٨١« وكذا عند تقييم الاصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع. واشار الى انه حدد الموقف الضريبى للاضمحلال بصفة عامة قرار وزير المالية رقم »٩٧٧« لسنة 2007 حيث أفاد القرار بعدم اعتماد اضمحلال القيمة ضمن التكاليف واجبة الخصم ضريبا وفى حالة الاستغناء عن ذلك الاضمحلال كليا أو جزئيا ورده للايرادات بقائمة الدخل فإنه وفقا لذات القرار لا يخضع هذا الايراد للضريبة ومن ثم يجب مراعاة خصمه من وعاء الضريبة بالاقرار الضريبى. وبالنسبة للموقف الضريبى لمخصص خسائر الاضمحلال للقروض واحتياطى المخاطر البنكية العام أكد محمد جمعة المحاسب القانونى وعضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بأن المعالجة الضريبية لمخصصات خسائر الاضمحلال للقروض هى ذات المعالجة الواردة بالبند »٢« فقرة أ من المادة »٢٥« من القانون »١٩« لسنة 2005 والمادة »٠٦« من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وتتمثل تللك المعالجة فى اعتماد 80٪ مما يتم تكوينة من المخصصات خلال العام ضمن التكاليف واجبة الخصم ضريبيا وعند اعدام الديون تقارن بنسبة الـ80٪المعتمدة ضمن التكاليف واجبة الخصم فإذا كانت الديون المعدومة أزيد تخصم تلك الزيادة من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة اولا فإذا تبقى بعد ذلك جزء من تلك الزيادة يتم خصمه من المخصصات السابق خضوعها للضريبة وذلك من وعاء الضريبة بالاقرار الضريبى . واضاف انه فيما يتعلق بتكوين وتغذية احتياطى المخاطر البنكية العام من صافى الارباح بعد تجنيب الاحتياطى القانونى والذى يتحدد حجم تغذيته بمقدار زيادة مخصص خسائر اضمحلال القروض المحسوب وفقا لأسس الجدارة الائتمانية عن ذات المخصص المحسوب وفقأ لمعدل الاخفاق التاريخى فإن تلك التغذية لا تخرج عن كونها تغذية لاحتياطى وتسرى عليها مايسرى على الاحتياطيات من معالجة ضريبية بصفة عامة والمتمثلة فى عدم اعتماد هذا التكوين أو التغذية مصروفا ضريبيا وفقا لصريح نص البند »١« من المادة »٤٢« من القانون »١٩« لسنة 2005، حيث إن تغذية الاحتياطيات تمثل توزيعا للربح وليس عبئا عليه . وطالب خبراء الضرائب مصلحة الضرائب المصرية بضرورة اعادة النظر فى نموذج الاقرار الضريبى الخاص بالبنوك لمواكبة تلك المتغيرات المتعلقة بتعديلات معايير المحاسبة المصرية فى شأن البنوك وما يرتبط بها من قواعد مصدرة مؤخرا من البنك المركزى المصرى وباتت ملزمة بها البنوك اعتبارا من اول يناير الماضى. ويوصى خبراء الضرائب والاستثماربإصدار إقرارا ضريبيا جديدا للبنوك يأخذ في اعتباره ما ورد في هذه القواعد خاصة فيما يتعلق بأسس الاعتراف والقياس الخاصة بالأدوات المالية وهي التي تمثل الجانب الأكبر من استخدام أموال المودعين بالبنوك . عمل تعديل تشريعي يسمح باعتماد مخصص القروض بالكامل بدلا من نسبة الـ 80٪ المسموح بخصمها حاليا ـ مع تغيير مسمى المخصص ليصبح مخصص اضمحلال القروض بدلا من مخصص القروض ـ حيث إن تلك القواعد أسمته »مخصص اضمحلال القروض« وحددت قواعد لاحتسابه سواء في ضوء معدلات الإخفاق التاريخية أو التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة مما يجعل من هذا المخصص بندا من بنود التكاليف واجبة الخصم بالكامل ضريبيا وذلك علي غرار المخصصات الفنية لشركات التأمين. يستلزم الأمر إعادة النظر في جداول الإقرار الضريبي لكي تتمشي مع تلك القواعد خاصة تلك الجداول الخاصة بالأدوات المالية أو المخصصات »مخصص اضمحلال القروض« أو الجداول الخاصة بالبنود التي تدخل علي حقوق الملكية مباشرة دون المرور بقائمة الدخل.
|